Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الأول في الاصطلاحات الفصل الثامن في التخصيص

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ١/ ٤٨٣

السلام (١) منكرًا فيقر عليه، فلما أقره دل على جوازه.

ومثال التخصيص بالإقرار أيضًا: كونه ﵇ أقر أهل المدينة على أكل الخضر وبيعها من غير زكاة (٢)، وذلك تخصيص لقوله ﵇: "فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح أو بدالية (٣) نصف العشر".

واعترض (٤) قوله أيضًا: (أو بالجنس (٥) إِن كان عقليًا)؛ فإنه (٦) يقتضي