رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ١/ ٤٥٢
وأجيب عن ذلك: بأن الضرب والقتل هو التأثير وهو قائم بالفاعل، وأما الذي قام بالمفعول فهو الأثر.
قوله: (فإِن كان الاشتقاق باعتبار قيامه في الاستقبال فهو مجاز إِجماعًا، نحو: تسمية العنب خمرًا (١) [أو باعتبار قيامه (٢)] (٣) في الحال فهو حقيقة إِجماعًا نحو: تسمية الخمر خمرًا، أو باعتبار قيامه (٤) في (٥) الماضي، ففي (٦) كونه حقيقة أو مجاز مذهبان (٧): أصحهما (٨) المجاز (٩)، و (١٠) هذا إذا كان محكومًا به، و (١١) أما إِذا كان متعلق الحكم فهو حقيقة مطلقًا نحو: اقتلوا المشركين).
ش: هذا هو المطلب السابع في الاشتقاق الذي يعرف به المجاز والحقيقة (١٢).
وحقيقة الاشتقاق (١٣): تصوير بُنْية من بُنْية لتدل الثانية على ما دلت عليه