Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الأول في الاصطلاحات الفصل السادس في أسماء الألفاظ

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ١/ ٣٥٩

قيل: يشترط العلو دون الاستعلاء.

وقيل: يشترط الاستعلاء دون العلو.

وقيل: لا يشترط واحد منهما.

وهذه الأقوال المذكورة نص عليها (١) المؤلف في باب الأوامر في قوله: ولا يشترط فيه علو الآمر خلافًا للمعتزلة، واختار الباجي من المالكية وأبو الحسين (٢) والإمام فخر الدين، الاستعلاء، ولم يشترط غيرهم الاستعلاء ولا العلو.

والاستعلاء: هيئة في الأمر من الترفع وإظهار القهر (٣).

والعلو: يرجع إلى هيئة الآمر من (٤) شرفه وعلو منزلته بالنسبة إلى المأمور. انتهى نصه (٥).