المتعة مستحبة لعدم تقديرها و (١) لتعليقها بالإحسان؛ إذ لو كانت واجبة لأطلقها على كل أحد (٢) من المحسنين وغيرهم (٣).
[فالحق إذًا يستعمل في الوجوب والندب (٤).
و (٥) يحتمل أن يكون معنى الكلام، هذا الدليل ظاهر بالنسبة إلى حمل الأمر بالحق على الوجوب؛ لأن الأمر يستعمل في الوجوب كقوله (٦) تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (٧) ويستعمل في الندب كقوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ (٨)، فالأمر (٩) في قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ