Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الأول في الاصطلاحات الفصل السادس في أسماء الألفاظ

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ١/ ٣٢٧

الجمع قطعًا ويدل على قتل أكثر من ذلك ظنًا؛ لأن صيغ العموم نص في أقل الجمع وظاهر في الاستغراق.

وقوله: (تدل (١) على أقل الجمع قطعًا وتحتمل الاستغراق).

هذا على مذهب القفال (٢) القائل بجواز تخصيص العموم إلى أقل الجمع (٣).

خلافًا للجماعة القائلين بجواز (٤) التخصيص (٥) إلى الواحد كما [بينه] (٦) المؤلف في الباب السادس في العمومات في الفصل الخامس منه [فيما يجوز