Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الأول في الاصطلاحات الفصل السادس في أسماء الألفاظ

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ١/ ٣٢٥

فيدل بالقطع على معنى] (١) بدلالته عليه؛ لأن الجزم لغة: هو القطع (٢)، ولا يحتمل غير ذلك: [المعنى (٣) أي: مقطوعًا بعدم احتماله لغير ذلك المعنى، فيدل بالقطع من الجهتين.

واحترز بقوله: (ما دل على معنى قطعًا): مما دل] (٤) على معنى لا بالقطع بل مع الاحتمال كما في الاصطلاح الثالث.

واحترز بقوله: (ولا يحتمل غيره قطعًا): مما دل على معنى قطعًا واحتمل غيره كما في الاصطلاح الثاني.

مثال هذا القسم (٥) الأول: أسماء الأعداد؛ لأنها نصوصات في مدلولاتها؛ إذ تدل عليها قطعًا ولا تحتمل غيرها (٦) قطعًا؛ كقوله تعالى في كفارة التمتع: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ (٧).

وقوله تعالى في كفارة اليمين بالله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ (٨).

وقوله تعالى في كفارة القتل وكفارة الظهار: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ