Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ٢٩٨

الإذن في منافع العبد أو الأمة. والإفقار (١): وهو الإذن في ركوب الدابة (٢).

قوله: (والاصطناع بالحلق والحجامة)، أي: أذن للصانع (٣) أن يحلق شعره أو يحجمه، ويحتمل أن يكون معناه: [أنه] (٤) أذن له في الاصطناع بآلة الحلق وآلة الحجامة.

قوله: (أو [في] (٥) التصرف): كالتوكيل؛ لأن التوكيل هو إذن للوكيل (٦) في التصرف.

[و] (٧) قوله: (والإِبضاع) (٨)؛ لأنه إذن في توصيل البضاعة.

[و] (٩) قوله: (والإِيصاء)؛ لأنه إذن للوصي (١٠) في التصرف في مال الموصي.

قوله: (الإِتلاف، إِما للإِصلاح (١١) في الأجساد والأرواح: كالأطعمة، والأدوية، والذبائح، وقطع الأعضاء المتآكلة.