Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ٢٩٥

عليه، وقد تدل على تحفظ الثاني [به من] (١) غير رد، وقد تدل العادة على تمليك الثاني لتلك الرقعة، كالتراقيع التي يكتبها الخلفاء والملوك؛ لتشريف المكتوب إليه، فإنها تبقى عند الأعقاب؛ تذكيرًا لذلك الشرف وعظم المنزلة.

فكل ما دلت عليه العادة [من] (٢) ذلك اتبع، وكان كالمنطوق به (٣).

والحاصل من كلام الغزالي: أن تلك الأوراق لا تخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن تكون [من] (٤) كتب الملوك التي (٥) تدل على تشريف المكتوب إليه.

وإما أن تكون مشتملة على ما يكره المكتوب إليه اطلاع الناس عليه.

وإما أن تكون عارية من الوجهين المذكورين.

فأما التي (٦) تدل على تشريف المكتوب [إليه] (٧) من كتب الملوك فهي على ملك المكتوب إليه باتفاق.

وأما التي تشتمل على ما يكره المكتوب إليه اطلاع الناس عليه: