Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان الفصل الأول في الأدلة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ٢٧٣

قوله: (والأيدي على الأملاك)، [أي] (١): الحيازة دليل على الملك، الذي هو شرط في التصرف.

فقوله: على الأملاك، متعلق (٢) بالخمسة (٣) التي هي: الأقارير، والبينات، والأيمان، والنكولات، والأيدي.

قوله: (وشعائر الإِسلام عليه)، [أي على الإسلام] (٤)، فإن الصلاة مثلاً دليل على الإسلام، الذي هو [شرط] (٥) في الميراث (٦).

والشعائر: هي المعالم والأدلة.

قوله: (وشعائر الكفر عليه)، أي على الكفر، فإن عبادة الصنم مثلاً دليل على الكفر، [الذي] (٧) هو مانع (٨) [من] (٩) الميراث.

قوله: (وهو باب لا يعد ولا يحصى)، أي: باب أدلة وقوع الأحكام [باب] (١٠) لا يعد ولا يحصى.

...