رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٦/ ٢٧٣
قوله: (والأيدي على الأملاك)، [أي] (١): الحيازة دليل على الملك، الذي هو شرط في التصرف.
فقوله: على الأملاك، متعلق (٢) بالخمسة (٣) التي هي: الأقارير، والبينات، والأيمان، والنكولات، والأيدي.
قوله: (وشعائر الإِسلام عليه)، [أي على الإسلام] (٤)، فإن الصلاة مثلاً دليل على الإسلام، الذي هو [شرط] (٥) في الميراث (٦).
والشعائر: هي المعالم والأدلة.
قوله: (وشعائر الكفر عليه)، أي على الكفر، فإن عبادة الصنم مثلاً دليل على الكفر، [الذي] (٧) هو مانع (٨) [من] (٩) الميراث.
قوله: (وهو باب لا يعد ولا يحصى)، أي: باب أدلة وقوع الأحكام [باب] (١٠) لا يعد ولا يحصى.
...