Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان الفصل الأول في الأدلة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ٢٦٨

[ش:] (١) وهذه المسألة هي التي تقدم مثالها فيمن ادُّعي عليه بدين (٢)، فأنكره (٣) يعني: لا يحكم فيها بمجرد البراءة الأصلية، فلا بد (٤) من اليمين، أي: لا بد من يمين الذي عليه الدين.

قوله: (وثالثها: اشتباه الأواني والأثواب، يجتهد فيها على الخلاف، فيجتمع الأصل، مع ظهور الاجتهاد) (٥).

ش: أي: إذا التبست الأواني الطاهرة من (٦) الأواني النجسة (٧)، أو التبست الثياب الطاهرة من (٨) الثياب النجسة (٩)، فالأصل الطهارة، ولكن لا يحكم مالك فيها بمجرد الأصل، فلا بد من الاجتهاد فيها (١٠).

قال ابن الحاجب في الفروع: وإذا اشتبهت الأواني، قال سحنون: يتيمم ويتركها (١١)، وقال مع ابن الماجشون (١٢): يتوضأ ويصلي حتى تفرغ (١٣)،