Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان الفصل الأول في الأدلة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ٢٦٦

مالكه ظاهر في صدق مالكه (١).

قوله: (وقد استثنى (٢) [مالك ﵀] (٣) من ذلك أمورً [ا] (٤) لا يحكم فيها إِلا بمزيد (٥) ترجيح يضم (٦) إِليها (٧) (٨).

أحدها (٩): ضم اليمين إِلى النكول، فيجتمع الظاهران) (١٠).

[ش:] (١١) قوله: (وقد استثنى مالك من ذلك)، أي من الاستصحاب والظهور.

[و] (١٢) قوله: (أمورًا)، أي: أمورًا من الاستصحاب، وأمورًا من الظهور.

قوله: (فيجتمع الظاهران)، أي ظاهر اليمين وهو الصدق، وظاهر النكول وهو الكذب، ولا يحكم بمجرد النكول.

[[مثاله: إذا ادعى رجل على رجل دينًا فأنكر [هـ] (١٣)، فتوجهت