رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٦/ ٢٦٦
مالكه ظاهر في صدق مالكه (١).
قوله: (وقد استثنى (٢) [مالك ﵀] (٣) من ذلك أمورً [ا] (٤) لا يحكم فيها إِلا بمزيد (٥) ترجيح يضم (٦) إِليها (٧) (٨).
أحدها (٩): ضم اليمين إِلى النكول، فيجتمع الظاهران) (١٠).
[ش:] (١١) قوله: (وقد استثنى مالك من ذلك)، أي من الاستصحاب والظهور.
[و] (١٢) قوله: (أمورًا)، أي: أمورًا من الاستصحاب، وأمورًا من الظهور.
قوله: (فيجتمع الظاهران)، أي ظاهر اليمين وهو الصدق، وظاهر النكول وهو الكذب، ولا يحكم بمجرد النكول.
[[مثاله: إذا ادعى رجل على رجل دينًا فأنكر [هـ] (١٣)، فتوجهت