رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٦/ ٢١٨
المجلس وإن لم يشترطا (١) الخيار، فالبقاء [في المجلس] (٢) كالشرط، و [هو] (٣) مذهب الشافعي (٤)، وابن حبيب (٥) من أصحاب مالك.
فأما مالك وجمهور أصحابه: فلا يكون الخيار بالبقاء [في المجلس] (٦) عندهم (٧).
قال ابن الحاجب في الفروع: الخيار تروٍّ ونقيضه (٨)، فالتروي بالشرط لا بالمجلس للفقهاء (٩) السبعة، ابن (١٠) حبيب وبالمجلس، لحديث الموطأ (١١).
وقال القاضي عبد الوهاب في التلقين: وليس خيار المجلس [[من مقتضى العقد، ومجرد القول المطلق كافٍ في لزومه (١٢).