Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان الفصل الأول في الأدلة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ٢٠٧

قوله: (كما يجب سدها) هذا راجع إلى وسيلة المحرم.

وقوله: (يجب (١) فتحها) هذا راجع إلى وسيلة الواجب.

وقوله: (ويكره) هذا راجع إلى وسيلة (٢) المكروه.

وقوله: (ويندب) هذا راجع إلى وسيلة المندوب.

[و] (٣) قوله: (ويباح) راجع إلى وسيلة المباح.

وقوله: ([ويكره] (٤) ويندب ويباح) تقديره: ويكره فتحها، [ويندب فتحها] (٥)، [ويباح فتحها] (٦).

قوله: (وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد: وهي (٧) المتضمنة (٨) للمصالح والمفاسد في أنفسها. ووسائل: وهي الطرق المفضية إِليها، وحكمها حكم (٩) ما أفضت (١٠) إِليه من تحريم أو تحليل، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في أحكامها (١١)، فالوسيلة إِلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل،