رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٦/ ٢٠٧
قوله: (كما يجب سدها) هذا راجع إلى وسيلة المحرم.
وقوله: (يجب (١) فتحها) هذا راجع إلى وسيلة الواجب.
وقوله: (ويكره) هذا راجع إلى وسيلة (٢) المكروه.
وقوله: (ويندب) هذا راجع إلى وسيلة المندوب.
[و] (٣) قوله: (ويباح) راجع إلى وسيلة المباح.
وقوله: ([ويكره] (٤) ويندب ويباح) تقديره: ويكره فتحها، [ويندب فتحها] (٥)، [ويباح فتحها] (٦).
قوله: (وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد: وهي (٧) المتضمنة (٨) للمصالح والمفاسد في أنفسها. ووسائل: وهي الطرق المفضية إِليها، وحكمها حكم (٩) ما أفضت (١٠) إِليه من تحريم أو تحليل، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في أحكامها (١١)، فالوسيلة إِلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل،