Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان الفصل الأول في الأدلة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ٢٠٢

قوله: (وأما المصلحة المرسلة، فغيرنا يصرح بإِنكارها, ولكنهم عند التفريع تجدهم (١) يعللون بمطلق المصلحة، ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإِبداء الشاهد لها بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة) (٢).

ش: ويدل على اعتبار المصلحة المرسلة عند الشافعية: أن إمام الحرمين الذي هو إمام الشافعية، نص في كتابه (٣) على أمور ليس لها نص ولا أصل في الشرع، إلا مجرد المصلحة (٤). منها: أنه قال: إذا عدم إمام قرشي (٥) يجوز أن يولى (٦) غير قرشي (٧) (٨)، [و] (٩) ليس له على هذا نص، بل النص يدل على خلاف قوله، وهو قوله ﵇: "الأئمة من قريش".