Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان الفصل الأول في الأدلة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ١٩٨

"مضمونة" (١)، ولقوله ﵇: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (٢)، وقال أبو حنيفة: لا يضمنها المستعير مطلقًا، كانت مما يغاب عليه [أ] (٣) ومما لا يغاب عليه (٤)؛ لقوله ﵇: "لا ضمان على المستعير" (٥).

وكذلك الرهن إذا هلك في يد المرتهن.