مراعاة لخلاف الشافعي؛ لأن سجود السهو كله عنده قبل السلام (١)، وقيل: تبطل [صلاته] (٢) (٣).
[وكذلك من قام من اثنتين قبل الجلوس، ورجع إليه بعد (٤) الاستقلال عامدًا. فقيل: لا تبطل صلاته (٥)، وهو المشهور من المذهب، مراعاة (٦) لمن قال: له الرجوع بعد الاستقلال، وهو أحمد بن حنبل (٧).
وقيل: تبطل صلاته] (٨) (٩).
ومثال الحكم بين الحكمين (١٠): [مسألة] (١١) المدرك (١٢) (١٣)، قال (١٤)