رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٦/ ١٦٤
ش: قد [تقدم] (١) حجج الفريقين في الفصل الثاني من الباب (٢).
قوله: (ربما (٣) كفر في الأول) (٤)، يعني الأصول.
قوله: (ويثاب في الثاني) يعني الفروع.
قوله: (جزمًا)، أي: قطعًا.
تقدير كلام المؤلف: ربما (٥) كفر المجتهد إذا أخطأ الصواب في الأصول؛ لأن المصيب فيها واحد.
ويثاب المجتهد جزمًا إذا أخطأ الصواب في الفروع، لقوله ﵇: "إذا اجتهد مجتهد فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران".
...