ش: هذا (١) قول مالك المتقدم في أول الفصل الثاني في الباب في قول المؤلف: الصورة (٢) الأولى: قال ابن القصار: قال مالك: يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام، ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين، كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة، وهو قول جمهور العلماء، خلافًا لمعتزلة بغداد (٣).
قوله: (وقال قوم: / ٣٥٣/ لا يجب [عليه] (٤)؛ لأن الكل طرق (٥) إِلى [حكم] (٦) الله تعالى (٧)، ولم ينكر أحد على العوام في [كل] (٨) عصر ترك النظر في أحوال العلماء).