Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الأول في الاصطلاحات الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ١/ ١٩٩

السامع (١) مراد المتكلم من لفظه كاعتقاد المالكي أن المراد بالقرء: الطهر، وكاعتقاد الحنفي أن المراد به: الحيض.

قال أبو زكريا المسطاسي (٢): اختلف في القرء على خمسة أقوال:

قيل: حقيقة في الطهر مجاز في الحيض.

[وقيل: بالعكس] (٣).

وقيل: حقيقة فيهما فيكون مشتركًا.

وقيل: موضوع للقدر المشترك بينهما فيكون متواطئًا.

وقيل: موضوع لمجموعهما، كلفظ العجين؛ لأنه (٤) موضوع لمجموع الدقيق والماء، وكلفظ الخبز، فإنه موضوع لمجموع الدقيق والماء والطبخ (٥) (٦).

وكلفظ المداد، لمجموع العفص والزاج والماء.

ولأجل هذا القول الخامس، قال الزهري (٧): القرء: طهر