رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٦/ ١٣٢
جهة تصوره؛ بسبب أن هذا الحكم غير معلوم، وكذلك دليله، ونحن [و] (١) إن قلنا: / ٣٥١/ إن المصيب واحد، فهو (٢) غير معلوم، ونقض قضاء القاضي إنما يكون لما يتحقق، [وأما ما لا يتحقق] (٣) كيف ينقض به القضاء؟ فهذا المذهب مشكل (٤).
قوله: (والمنقول عن مالك (٥): أن المصيب واحد (٦) واختاره الإِمام (٧)، وقال الإِمام (٨): عليه دليل (٩) ظني، ومخالفه معذور، والقضاء لا ينقض (١٠)).
ش: وقد اختلف عن مالك، هل مذهبه أن المصيب واحد؟، كما قاله المؤلف، لأنه سئل عن اختلاف الصحابة فقال: ليس إلا خطأ أو صواب (١١)، وقال: قولان مختلفان لا يكونان قط صوابًا (١٢)، قاله [القاضي] (١٣)