Printed page ٦/ ١١٦
فيتعين (١) التقليد لمن (٢) اطلع [على] (٣) أحوالهم لتعذر ذلك علينا (٤)، فلأجل ذلك يقلد من مضى، كالبخاري ومسلم.
قوله: (ولا يشترط عموم النظر).
حجته: (٥) أن (٦) المقصود بالاجتهاد (٧) البعد عن الخطأ بتحصيل شرائط الاجتهاد، فإذا حصل ذلك في فن واحد كان كحصوله في جميع الفنون (٨).
قوله: (خلافًا لبعضهم)، أي: القائل باشتراط عموم النظر في الفنون.
حجته: أن الفنون يمد بعضها بعضًا، فمن غاب عنه فن فقد غاب عنه نور فيما يعلمه، فحينئذٍ لا يكمل النظر إلا بالشمول.
فلذلك ترى النحو [ي] (٩) الذي لا يحسن (١٠) الفقه ولا المعقولات قاصرًا