رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٦/ ١١٤
الشرعية؛ لأن الرجوع إلى براءة الذمة [في الأصل] (١) طريق يفزع إليه المجتهد عند عدم الدليل الشرعي.
قوله: (وشرائط الحد والبرهان)، فشرط الحد: الجمع والمنع، وهو أن يكون جامعًا/ ٣٤٩/ لجملة أفراد المحدود، مانعًا من دخول غيره [معه] (٢) فيه.
وشرط البرهان، وهو القياس: تقديم المقدمة الصغرى، ثم الكبرى، ثم النتيجة ثالثًا، وأن يعلم المنتج (٣) والعقيم، وذلك مبسوط [في علم المنطق] (٤) (٥).
قوله: (والنحو واللغة والتصريف).
[قال المؤلف في شرحه: إنما يشترط معرفة النحو واللغة والتصريف] (٦)؛ لأن الحكم (٧) يتبع الإعراب، كما قال ﵇: " [نحن] (٨) - معاشر الأنبياء - لا نورث، ما تركنا [هـ] (٩) صدقة"، بالرفع،