رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٦/ ١١١
[(١) ومعنى الخطاب: هو القياس.
وأما استصحاب الحال فهو على ضربين:
إما استصحاب حال ثبوت [الحكم] (٢) الشرعي.
وإما استصحاب حال عدم الحكم الشرعي.
مثال الأول: استصحاب ثبوت الدين في الذمة العامرة حتى يدل الدليل على غرمه، ويعبر عنه بقولهم: [(٣) الأصل بقاء ما كان على ما كان.
ومثال الثاني: استصحاب عدم الدين في الذمة الخالية حتى يدل الدليل على ثبوته، ويعبر عنه بقولهم:] (٣) الأصل براءة الذمة] (١) (٤).
قوله: (أصول (٥) الفقه)، هذا من باب ذكر العام بعد الخاص؛ لأن معرفة الألفاظ وعوارضها (٦) من جملة أصول الفقه، وهو جائز (٧)، ومنه قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٨).