Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب التاسع عشر في الاجتهاد الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ٩٠

وقتها، وليس هناك (١) من يقوم مقامه.

وفرض الكفاية (٢): [هو] (٣) على المجتهد الذي وجد هناك (٤) من يقوم مقامه.

والمندوب إليه: ما يجوز حدوثه من النوازل ولم ينزل بعد (٥).

قوله: (أفتى أصحابنا ﵃ بأن العلم على قسمين: فرض عين، وفرض كفاية، وحكى (٦) الشافعي في رسالته (٧)، والغزالي في إِحياء علوم الدين الإِجماع على ذلك (٨) (٩).

ففرض العين الواجب على كل أحد: هو علمه بحالته التي هو فيها.

مثاله: رجل أسلم ودخل (١٠) وقت الصلاة، فيجب عليه أن يتعلم الوضوء والصلاة، فإِن أراد أن يشتري طعامًا لغذائه، قلنا [له] (١١) يجب