Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب التاسع عشر في الاجتهاد الفصل الثاني في حكمه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ٨٤

إِلا بعد اجتهاد (١) العلماء في ذلك، ويقلدها العالم والجاهل.

وأما غير ذلك (٢)، فعلى العالم الاجتهاد، فإِن تعذرت (٣) [عليه] (٤) الأدلة صلى إِلى المحراب (٥) إِذا كان البلد عامرًا؛ لأنه أقوى من الاجتهاد بغير دليل، وأما العامي فيصلي في سائر المساجد (٦)).

ش: حاصل كلامه: [إما] (٧) أن يكون البلد من الأمصار العظيمة. [أم لا، فإن كان من الأمصار العظيمة] (٨) قلدها العالم والجاهل، وإلى هذا أشار بقوله: لأنه قد علم أنها لم تنصب إلا بعد اجتهاد (٩) العلماء في ذلك، ويقلدها العالم والجاهل.

وإن لم يكن البلد من الأمصار العظيمة، فإما أن يشتهر خطؤها أم لا، فإن اشتهر [خطؤها] (١٠) فلا يقلدها عالم ولا جاهل (١١) / ٣٤٦/.

قال المؤلف في شرحه: مثل مساجد القرى وغيرها بالديار المصرية، فإن