رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٦/ ٨٢
إجماع العلماء على (١) قبول [قول المرأة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة العرس (٢)، انظر القواعد السنية. في الفرق الأول بين] (٣) الرواية والشهادة (٤).
قوله: (الثانية عشرة (٥): قال: يقلد القصاب في الذكاة، ذكرًا كان أو أنثى (٦)، مسلمًا أو كتابيًا، ومن مثله يذبح (٧)).
ش: (٨) القصاب هو الجزار (٩).
قال المؤلف [في القواعد] (١٠): ليس هذا [الفرع] (١١) من باب الرواية ولا من باب الشهادة، وإنما هو من قاعدة أخرى، وهي: أن القاعدة الشرعية أن كل أحد (١٢) مؤتمن على ما يدعيه مما [هو] (١٣) تحت يده، فإذا قال الكافر: هذا