Printed page ٦/ ٧٩
والواحد عندنا وعند جمهور الفقهاء يكفي خلافًا للجبائي في اشتراطه اثنين] (١) (٢).
قوله: (الثامنة: قال: يقلد (٣) الطبيب (٤) فيما يدعيه (٥)).
ش: يعني: أن الطبيب يقبل قوله فيما يختص بصناعة الطب؛ لأنه أعلم (٦) بذلك من غيره، فإن الرجوع في (٧) كل فن [إنما يكون] (٨) إلى أهل الخبرة فيه (٩) (١٠).
قوله: (التاسعة (١١) [قال:] (١٢) يقلد الملاح في القبلة إِذا خفيت أدلتها، وكان عدلاً دريًا بالسير (١٣) في البحر (١٤)).
ش: الملاح هو الرئيس، وهو رئيس البحر (١٥).