Printed page ٦/ ٧٥
اثنين (١) (٢)، وابن القاسم لا يقبل قول القاسم، لأنه شاهد على فعل نفسه (٣)).
ش: سبب الخلاف: هل هذا من باب الرواية، أو من باب الشهادة، أو من باب الحكم؟
قال المؤلف في القواعد في الفرق الأول بين الرواية والشهادة:
الأظهر أنه من باب الحكم؛ لأن الحاكم استنابه (٤).
قوله: (يجوز عنده)، أي عند مالك. تقليد القاسم، يعني فيما قسمه بين اثنين مثلاً. ظاهر كلامه هذا أن هذا (٥) قولان: أحدهما لمالك، والآخر لابن القاسم.
وليس الأمر كذلك، بل هما روايتان/ ٣٤٥/ عن مالك، روى ابن القاسم إحداهما، وروى ابن نافع (٦) الأخرى (٧).