Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب التاسع عشر في الاجتهاد الفصل الثاني في حكمه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ٦١

وقال بعض الشراح: القواعد (١) التي أشار إليها المؤلف، المراد بها: الضوابط التي تجري عليها أحكام الأبواب، وهي غير محصورة، وإنما هي مفترقة (٢) بين أبواب [الفقه] (٣)، ولا يصح حصرها في الكليات (٤) التي ذكر المسطاسي، بل كل باب من أبواب الفقه لا بد فيه من قاعدة فيه (٥).

فنقول مثلًا: القاعدة في إتلاف ما تعلق به حق توفية (٦) من كيل (٧)، أو وزن أو عدد: أن يحكم فيه (٨) بمثل المتلف، فإن حكم فيه حاكم بالقيمة فإنه ينقض حكمه؛ لأنه خالف قاعدة المثليات.

ونقول أيضًا: القاعدة في إتلاف ما لا يتعلق به حق توفية، لا من كيل ولا من وزن ولا من عدد: أن يحكم فيه بقيمته، فإن حكم فيه حاكم بالمثل فإنه ينقض حكمه (٩)؛ لأنه خالف قاعدة المقوَّمات، هذا مثال ما خالف