Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب التاسع عشر في الاجتهاد الفصل الثاني في حكمه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ٣٨

الأجلاف البعيدين (١) عن النظر، ويقرهم على ذلك (٢)، ولو صح منع التقليد لما حكم ﵇ بإيمانهم.

هذا (٣) كله يدل على جواز التقليد (٤).

وأجيب عن هذه الأدلة: بأن ذلك كان من أحكام أوائل الإسلام لضرورة المبادئ؛ لأن ذلك أقرب إلى الاستئلاف وعدم التنفير، كما قال ﵇: "سكنوا ولا تنفروا" (٥)، وأما بعد تقرر الإسلام وتمهيده فيجب العمل بمقتضى الأدلة الموجبة للنظر؛ لأن الجمع بين الأدلة ما أمكن أولى (٦).

فتحمل الأدلة الواردة في النظر على وجوب النظر، وتحمل الأدلة الواردة على عدم وجوب النظر على أول الإسلام.

[و] (٧) قال القاضي أبو بكر: أما حديث الجارية فمحمله على أنها كانت