Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٥٩٢

فيقول المالكي مثلًا: هذا أخ شقيق فيقدم في النكاح والجنازة، أصله الميراث (١).

ويقول الآخر (٢): هذان (٣) شخصان اشتركا في سبب التعصيب [فيستويان في الولاية] (٤)، أصله الابنان والعمان (٥).

فقول (٦) المالكي: أخ شقيق، نوع الوصف، وقوله: يقدم (٧)، جنس الحكم.

وقول الآخر: شخصان اشتركا في سبب التعصيب، جنس الوصف، وقوله: فيستويان في الولاية، جنس الحكم.

قوله: (والمناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم ... إِلى قوله: راجحة على الرابع)، هذا كله تقسيم المناسب.

قسمه المؤلف ﵀ إلى الأقسام المذكورة، وسكت المؤلف عن الخمسة الباقية من (٨) أنواع العلة، وهي: الدوران، والتأثير، والسير، والشبه، والطرد؛ لأن المؤلف ذكر تعارض المناسب مع هذه الخمسة، ولم