رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٥/ ٥٩٠
الحكم.
ومثال تقديم النوع في النوع على الجنس في الجنس: اختلافهم في القليل من النبيذ.
فيقول المالكي: شراب يسكر كثيره فيحرم قليله، أصله الخمر.
ويقول الحنفي: شراب لا مفسدة فيه فلا يحرم، أصله العسل.
فقوله: لا مفسدة فيه، جنس الوصف، وقوله: فلا يحرم، جنس الحكم.
ومثال الجنس في النوع مع النوع في الجنس: اختلافهم فيمن دفع الصائل من البهائم عن نفسه، هل يضمن أو لا يضمن؟
قال مالك ﵁: هذا دفع صائل عن النفس، فلا يضمن، أصله الصائل الآدمي.
قوله: (١) دفع صائل (٢) عن النفس، نوع الوصف، وقوله: لا يضمن، جنس الحكم.
وقال الآخر: هذا إتلاف مال الغير فيضمن، أصله أكل مال الغير في زمان (٣) المسغبة.