Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٥٧٦

قياسًا على الركبتين.

فقياس المالكي أولى من قياس الحنفي؛ لأنه رواه جماعة كثيرة، وأما مستند الحنفي فلم يروه إلا طلق بن علي (١)، فما رواه الجماعة أولى مما رواه الواحد.

قوله: (أو بالإِجماع) (٢)، معناه: والقياس الذي يكون ثبوته الحكم في أصله بالإجماع أولى من غيره.

مثاله: اختلافهم في تحديد أقل الصداق.

قال [مالك]: (٣) محدود بربع دينار (٤).

وقال الشافعي (٥)، وابن وهب (٦): لا حد له (٧).