Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٥٥٧

قالت المالكية: الوضوء عبادة، فيفتقر إلى نية (١)، أصله التيمم والصلاة والصوم والزكاة والحج.

وقالت الحنفية: الوضوء طهارة بالماء، فلا يفتقر إلى نية (٢)، أصله زوال النجاسة.

فقياس المالكية أولى؛ لأنه تشهد له (٣) أصول كثيرة، كالصلاة والصوم والحج (٤) وغير ذلك. وأما قياس الحنفية، فلم يشهد له (٥) إلا أصل واحد وهو زوال النجاسة.

قوله: (أو يكون أحد القياسين فرعه من جنس أصله) (٦).

مثاله: [اختلافهم] (٧) في ضمان الصائل البهيمي.

قالت المالكية: من أتلف الصائل البهيمي فلا يضمن، أصله الصائل الآدمي.

وقالت الحنفية: من أتلف الصائل البهيمي يضمن (٨)، أصله من أتلف