Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٥٥٥

وقال أبو حنيفة: يجوز (١) مطلقًا؛ تقديمًا للقياس على الخبر (٢).

وقال مالك بالتفصيل؛ لأنه قيده بالحيوان من جنسه الذي لا يراد إلا للحم (٣)؛ جمعًا (٤) بين الدليلين (٥).

قال ابن الحاجب في الفروع: فمنه: بيع الحيوان باللحم، ومحمله عند مالك على الجنس الواحد للمزابنة، فيجوز بيع الطير بلحم الأنعام (٦) وبالعكس، وخصصه القاضيان بالحي الذي لا يراد إلا للحم (٧)، وما لا تطول حياته، وما لا (٨) منفعة فيه إلا اللحم كاللحم (٩)، خلافًا لأشهب، وهما روايتان، فإن طالت، أو كانت المنفعة [فيه] (١٠) يسيرة، كالصوف في الخصي، فقولان، ومن ثم اختلف في بيعه بالطعام نسيئة، وفي المطبوخ بالحيوان، قولان: (١١)

قوله: (أو علته مطردة منعكسة) (١٢).