Printed page ٥/ ٥٤٨
بخلاف البراءة الأصلية، فإن العقل كاف في استصحاب حكمها، فيقدم الناقل، كما يقدم المؤكد على المنشئ (١).
قوله: (أو لم يعمل بعض الصحابة أو السلف على خلافه مع الاطلاع عليه) (٢).
مثال: اختلافهم في الوضوء مما مست (٣) النار (٤).
قال مالك وجمهور العلماء: لا يوجب [الوضوء] (٥) (٦).
وقال آخرون: يجب منه الوضوء (٧).
واستدل مالك والجمهور بما روي أنه ﵇ أكل كتف (٨) شاة، ولم