Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح الفصل الثالث في ترجيح الأخبار

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٥٤٦

أحدها: قوله: "خمس صلوات" لأن أسماء العدد نصوص.

الوجه الثاني: قوله: "لا"؛ لأنه نفى الوجوب.

الوجه [الثالث] (١): قوله: "إلا أن تتطوع" (٢)، فجعل الزائد تطوعًا.

قوله: (أو تأكد لفظه بالتكرار) (٣).

مثاله: اختلاف العلماء في وجوب الفاتحة في الصلاة.

قال الجمهور: تجب (٤)، واستدلوا بقوله ﵇: "كل صلاة أو كل ركعة - على اختلاف الأحاديث - لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" مكرر ثلاث مرات.

وقال الشاذ: لا تجب (٥)، واستدل بقوله ﵇: "يكفيك من القرآن ما تيسر" (٦).