Printed page ٥/ ٥٤٦
أحدها: قوله: "خمس صلوات" لأن أسماء العدد نصوص.
الوجه الثاني: قوله: "لا"؛ لأنه نفى الوجوب.
الوجه [الثالث] (١): قوله: "إلا أن تتطوع" (٢)، فجعل الزائد تطوعًا.
قوله: (أو تأكد لفظه بالتكرار) (٣).
مثاله: اختلاف العلماء في وجوب الفاتحة في الصلاة.
قال الجمهور: تجب (٤)، واستدلوا بقوله ﵇: "كل صلاة أو كل ركعة - على اختلاف الأحاديث - لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" مكرر ثلاث مرات.
وقال الشاذ: لا تجب (٥)، واستدل بقوله ﵇: "يكفيك من القرآن ما تيسر" (٦).