Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح الفصل الثالث في ترجيح الأخبار

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٥٤٤

وقال غيرهم: هو حدث بنفسه، فيجب منه الوضوء مطلقًا (١)، واستدلوا بقوله ﵇: "العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان انحل الوكاء" (٢).

فحديث المالكية أولى؛ لأنه حقيقة، وحديث الغير فيه مجاز، وهو إطلاق الوكاء على العينين، فإنه [يقال] (٣) في الحقيقة: وكاء السقاء (٤)، ولا يقال: وكاء السه، فالحقيقة أولى من المجاز.

قوله: (أو يدل على المراد من وجهين) (٥)، يريد أو أكثر من وجهين، مثاله: اختلافهم في فرضية الوتر.

فقالت المالكية: لا يجب (٦)، واستدلوا (٧) بحديث الأعرابي الذي سأل