Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح الفصل الثالث في ترجيح الأخبار

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٥٢٢

قوله: (أو موافق لظاهر الكتاب) (١).

مثاله: اختلافهم في الزكاة/ ٣٢٨/ في مال الصبي.

فقال مالك: تجب فيه الزكاة (٢)؛ لقوله ﵇: "أمرت أن آخذ الصدقة (٣) من أغنيائهم وأردها على فقرائهم" (٤)، هذا (٥) موافق لظاهر الكتاب وهو قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ (٦).

[و] (٧) قال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة في مال الصبي (٨)؛ لقوله