Printed page ٥/ ٥٢٢
قوله: (أو موافق لظاهر الكتاب) (١).
مثاله: اختلافهم في الزكاة/ ٣٢٨/ في مال الصبي.
فقال مالك: تجب فيه الزكاة (٢)؛ لقوله ﵇: "أمرت أن آخذ الصدقة (٣) من أغنيائهم وأردها على فقرائهم" (٤)، هذا (٥) موافق لظاهر الكتاب وهو قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ (٦).
[و] (٧) قال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة في مال الصبي (٨)؛ لقوله
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) انظر: الإشارة للباجي ١٩١، والمنخول للغزالي ٤٣١. والمستصفى ٢/ ٣٩٦، والمسودة ٣١١، والروضة ٣٩١، وشرح القرافي ٤٢٣، المسطاسي ١٧٣، وحلولو ٣٧٧. (٢) انظر: الشرح الصغير للدردير ٢/ ٩٥ - ٩٦. (٣) "الزكاة" في ز وط. (٤) دل على هذا أحاديث عدة، منها: قول النبي ﷺ لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: "فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" اهـ. فانظره في: الزكاة من البخاري برقم ١٣٩٥، وفي الإيمان من مسلم برقم ١٩، وفي الزكاة من سنن أبي داود برقم ١٥٨٤، وفي الزكاة من الترمذي برقم ٦٢٥، وفي مسند أحمد ١/ ٢٣٣، وفي الدارمي ١/ ٣٧٩، ومنها قصة ضمام بن ثعلبة حينما قال لرسول الله ﷺ: "آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا"، فانظر قصته من حديث أنس عند البخاري في العلم برقم ٦٣، وعند النسائي في الصيام ٤/ ١٢٣، وفي مسند أحمد ٣/ ١٦٨، وانظر حديث أبي جحيفة في الترمذي برقم ٦٤٩. (٥) "فهذا" في ز وط. (٦) التوبة: ١٠٣. (٧) ساقط من ط. (٨) انظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤.