Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح الفصل الثالث في ترجيح الأخبار

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٥١٩

مثاله: اختلافهم في الأفضل من صفة الحج، هل الإفراد؟ قاله مالك (١)، أو القران؟ قاله أبو حنيفة (٢).

[واستدل مالك بحديث جابر، واستدل أبو حنيفة] (٣) بحديث أنس.

فحديث جابر أولى؛ لأنه وصف فيه حجه ﵇ من أوله إلى آخره، لأنه قال: أفرد رسول الله ﷺ بالحج، ثم فعل كذا ثم فعل كذا (٤) (٥)، فأتى به على أحسن نسق، وأما أنس فإنه قال: "قرن رسول الله ﷺ " (٦).