Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح الفصل الثاني في الترجيح

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٤٩٣

فإِن علم المتأخر نسخ] (١) المتقدم، وإِلا رجع (٢) إِلى الترجيح، وإِن كان أحدهما معلومًا (٣) والآخر مظنونًا (٤) والمتأخر المعلوم نسخ، [أ] (٥) والمظنون لم ينسخ، وإِن جهل الحال تعين المعلوم، وإِن كانا خاصين فحكمهما حكم العامين، وإِن كان أحدهما عامًا والآخر خاصًا (٦) قدم (٧) الخاص (٨) على العام، لأنه لا يقتضي إِلغاء (٩) أحدهما بخلاف العكس، وإِن كان أحدهما عامًا من وجه، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾ (١٠) / ٣٢٥/ مع قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (١١) وجب الترجيح إِن كانا مظنونين).

ش: هذا (١٢) التقسيم الذي ذكره المؤلف هو للإمام (١٣) فخر الدين في المحصول (١٤)، وحصر ذلك: أن الدليلين إذا تعارضا، فإما أن يمكن الجمع