Printed page ٥/ ٤٧٠
الباقون، والمجوزون اختلفوا، فقال القاضي أبو بكر منا (١) وأبو علي وأبو هاشم (٢): يتخير (٣)، ويتساقطان [عند بعض الفقهاء] (٤).
قال الإِمام ﵀: إِن وقع التعارض في فعل واحد باعتبار حكمين فهو (٥) متعذر، وإِن وقع في فعلين والحكم واحد، كالتوجه إِلى جهتين للكعبة فيتخير (٦).
[و] (٧) قال الباجي في القسم الأول: إِذا تعارضا في الحظر والإِباحة يتخير (٨) (٩).
وقال الأبهري: يتعين الحظر: بناء على أصله أن الأشياء على الحظر (١٠).
وقال أبو الفرج: تتعين الإِباحة، بناء على أصله أن الأشياء على