Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السابع عشر في القياس الفصل السابع فيما يدخله القياس

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٤٦٥

قوله: (والعادة (١)) , أي لا يدخل القياس أيضًا فيما طريقه العادة والعرف (٢)؛ لأن العوائد تختلف باختلاف الأقاليم، فرب إقليم يغلب عليه معنى (٣) لا يغلب على غيره من الأقاليم.

قوله: (ولا فيما [لا] (٤) يتعلق به عمل، كفتح مكة عنوة ونحوه).

هذا قول الإمام في المحصول (٥).

قال المؤلف في الشرح: فإن أراد أن مكة فتحت عنوة، فوجب أن يكون دمشق (٦) مثلًا مثلها، فهو صحيح؛ لأن العنوة تابعة لأسبابها، ولا يمكن إثبات عنوة ولا صلح (٧)، بالقياس.

وإن أراد أن العنوة ليس فيها حكم شرعي، فليس الأمر كذلك؛ لأن العنوة تتعلق بها أحكام شرعية، كالحبس، والإجارة، والشفعة، والقسمة، والإرث، وغير ذلك.