Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السابع عشر في القياس الفصل السابع فيما يدخله القياس

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٤٦٣

أجيب عنه: بأن الدليل إنما يخالفه صاحب الشرع لمصلحة تزيد على مصلحة ذلك الدليل عملًا بالاستقراء، وتقديم الأرجح هو شأن صاحب الشرع، وهو مقتضى الدليل، فإذا وجدنا تلك المصلحة التي من أجلها (١) خولف الدليل في صورة أخرى، وجب أن يخالف (٢) الدليل بها عملًا برجحانها، فنحن على هذا إنما كثرنا موافقة الدليل لا مخالفة (٣) الدليل (٤).

قوله: (الثامن (٥): لا يدخل القياس فيما طريقه الخلقة (٦) والعادة، كالحيض، و [لا] (٧) فيما [لا] (٨) يتعلق به عمل، كفتح مكة عنوة ونحوه).

ش: الخلقة (٩): هي الطبيعة (١٠)، فلا تقاس (١١) طبيعة زيد [على] (١٢)