أجيب عن هذا: بأنا لا نقول بالقياس إلا حيث ظفرنا بالمعنى الذي لأجله ثبت الحكم في الأصل، فلا ترد علينا مواطن التعبد (١).
قوله: (خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه)، يرد على الحنفية (٢) أنهم ناقضوا أصلهم في تقديرهم مسح الرأس [بالربع] (٣)، وكذلك مسح الخف (٤)، وقاسوا كفارة الأكل في رمضان على (٥) كفارة الجماع (٦) (٧).
قوله: (السابع: [يجوز القياس] (٨) عند الشافعي على الرخص، خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه) (٩).
ش: وفي القياس على الرخص قولان في مذهب مالك (١٠).
وقد خرجوا على هذا الخلاف في المذهب فروعًا كثيرة، منها: الخلاف في