Printed page ٥/ ٤٥٩
والمصلحة (١) المساوية؛ لأن ما ثبت لأحد المثلين ثبت للآخر (٢).
قوله: (السادس: يجوز عند ابن القصار (٣) والباجي (٤) والشافعي (٥) جريان القياس في المقدرات والحدود والكفارات (٦)، خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه (٧)؛ لأنها أحكام شرعية).
ش: مثال المقدرات: كنصب الزكاة.
ومثال الحدود: حد الزنا (٨).
ومثال الكفارات: كفارة الظهار، [وكفارة اليمين] (٩)، وكفارة فدية