Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السابع عشر في القياس الفصل السابع فيما يدخله القياس

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٤٥٩

والمصلحة (١) المساوية؛ لأن ما ثبت لأحد المثلين ثبت للآخر (٢).

قوله: (السادس: يجوز عند ابن القصار (٣) والباجي (٤) والشافعي (٥) جريان القياس في المقدرات والحدود والكفارات (٦)، خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه (٧)؛ لأنها أحكام شرعية).

ش: مثال المقدرات: كنصب الزكاة.

ومثال الحدود: حد الزنا (٨).

ومثال الكفارات: كفارة الظهار، [وكفارة اليمين] (٩)، وكفارة فدية