Printed page ٥/ ٤٥٧
(١).
قال ابن بشير: الاحتياط (٢) مذهب الشافعي، والرجوع إلى براءة الذمة مقتضى مذهب الحنفية (٣).
حجة الجواز من وجهين:
أحدهما: أن الأصول أحكام شرعية (٤)، فيجوز إثباتها بالقياس كسائر الأحكام الشرعية (٥).
الوجه الثاني: أن أصل العبادة إذا وجب لنوع من المصلحة، ووجدنا تلك المصلحة في فعل آخر، وجب أن يكون ذلك الفعل واجبًا، تكثيرًا لتلك المصلحة (٦) / ٣٢١/.
حجة المنع من وجهين (٧):