Printed page ٥/ ٤٥٣
عدمه دون قياس العلة (١)، وهذا بخلاف (٢) الإِعدام فإِنة حكم شرعي) (٣).
ش: معنى (٤) العدم الأصلي (٥): هو البراءة الأصلية السابقة قبل الشرع (٦).
اختلفوا في القياس بالعدم الأصلي على ثلاثة أقوال: الجواز، والمنع، والثالث للإمام بالتفصيل: يجوز قياس الاستدلال [و] (٧) لا يجوز قياس العلة.
ومثال العدم الأصلي: عدم (٨) وجوب صلاة (٩) سادسة، وعدم (١٠)