Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الأول في الاصطلاحات الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ١/ ١٧٠

وذلك إن قدرنا أن المراد أعمال الجوارح الظاهرة خاصة: فيكون الحد غير جامع؛ لأنه يخرج عنه أحكام القلب كالنية، والإخلاص، وتحريم الرياء، والحسد، والكبر، والعجب (١) وغير ذلك (٢) من المحرمات (٣)؛ لأن ذلك أحكام شرعية.

وإن [قدرنا أن] (٤) المراد الأعمال مطلقًا: فيكون الحد غير مانع؛ لأنه يدخل فيه أصول الديانات (٥) وهي: الاعتقادات.

قال المؤلف في الشرح: هذا الاعتراض لازم، والحق: ما قاله (٦) سيف الدين الآمدي؛ لأنه قال: العلم بالأحكام الشرعية الفروعية (٧)، فيجعل الفروعية عوض العملية؛ لأن الفروعية تشمل ما يتعلق به الفقه كان في الجوارح أو في القلب (٨).

وأما قوله: ([بالاستدلال] (٩)) فاعترض بأن قيل: غير مانع؛ لدخول