Printed page ٥/ ٤٣٠
الخاصة لا توجد في غير البر، فهي (١) علة قاصرة على محل النص كالثمنية في النقدين.
وقد حكى القاضي عبد الوهاب (٢) في جواز التعليل بالعلة القاصرة ثلاثة أقوال:
الجواز مطلقًا، وهو قول أصحابنا (٣) وأصحاب الشافعي (٤) (٥).
والمنع مطلقًا، وهو قول أكثر العراقيين (٦).
والجواز في المنصوصة والمنع في المستنبطة إلا أن ينعقد (٧) فيها إجماع،