Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السابع عشر في القياس الفصل السادس في أنواعها

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٤٣٠

الخاصة لا توجد في غير البر، فهي (١) علة قاصرة على محل النص كالثمنية في النقدين.

وقد حكى القاضي عبد الوهاب (٢) في جواز التعليل بالعلة القاصرة ثلاثة أقوال:

الجواز مطلقًا، وهو قول أصحابنا (٣) وأصحاب الشافعي (٤) (٥).

والمنع مطلقًا، وهو قول أكثر العراقيين (٦).

والجواز في المنصوصة والمنع في المستنبطة إلا أن ينعقد (٧) فيها إجماع،